الدستورية

( مادة 8 ) تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
 


الأدوات الرقابية للنائب طباعة ارسال لصديق
التقييم العام: / 0
سىءممتاز 

الأدوات الرقابية للنائب

1- الأسئلة :

لعضو مجلس الأمة دور رئيسي يتمثل في الرقابة على أداء السطلة التنفيذية و هذا الدور لا يأتي الا من خلال الأدوات الرقابية التي منحها الدستور الكويتي لعضو المجلس و أولها ما جاء في المادة 99 من الدستور الى نصت على ان " لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء و الى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصاتهم .. "

و يشترط في السؤال أن يقدم من عضو واحد و ان لا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات او ضرار بالمصلحة العليا للبلد .

و عند تقديم السؤال يحيله رئيس المجلس فورا الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص و يدرج في جداول أعمال أول جلسة تالية له للاجابة عليه ، و للشخص الموجه له السؤال أن يطلب تأجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على اسبوعين .

2- الاستجواب :

يعد الاستجواب من أهم و أبرز الأدوات الرقابية الممنوحة لعضو مجلس الأمة حيث نصت المادة 100 من الدستور على أن " لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء و الى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم " .

و الاستجواب ، كما السؤال ، يقدم كتابة من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء على الأكثر الى رئيس المجلس الذي يبلغه الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه و يدرج على جدول اعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد مناقشته .

و يشترط لمناقشة الاستجواب ان لا تتم الا بعد ثمانية أيام من تاريخ تقديمه ، ما عدا حالات الاستعجال الخاصة ، و يجوز للوزير الموجه اليه الاستجواب أن يطلب تأجيل المناقشة الى اسبوعين على الأكثر .

و في الجلسة المخصصة للمناقشة يشرح المستجوب بنود استجوابه ثم يقوم الوزير المستجوب بالرد عليها ثم يعطي الكلام لثلاثة أعضاء من المؤيدين للاستجواب و ثلاثة من المعارضين له ، و يسقط الاستجواب بتخلي الوزير المستجوب عن منصبه أو بزوال عضوية مقدمه أو بانتهاء الفصل التشريعي للمجلس .

3- طرح الثقة :

طرح الثقة هو أحد نتائج الاستجواب الهامة ، و يكون موضوع طرح الثقة بالوزير بناء على رغبته أو بطلب من عشرة أعضاء بعد مناقشة الاستجواب الموجه اليه .

و لا يجوز لمجلس الأمة أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه بناء على المادة 101 من الدستور ، و يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس " و لا يشترك الوزراء بالتصويت على الثقة " .

" و اذا قرر المجلس عد الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ عدم الثقة به و يقد استقالته فورا "

4- تشكيل لجان التحقيق :

من الأدوات الرقابية التي منحها الدستور لمجلس الأمة سلطة تشكيل لجان التحقيق حيث نصت المادة 114 على انه " يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من اعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس .. "

و قد اشترطت اللائحة الداخلية للمجلس أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل . و يتم ابلاغ رئيس المجلس بالطلب الذي يحيله بدوره الى رئيس مجلس الوزراء المختص و يدرج على جدول أعمال أول جلسة تالية للطلب .

و لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظر الطلب لمدة اسبوعين على الأكثر كما يجوز للمجلس اذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته أن يقرر ارجاء النظر فيه أو استبعاده .

5- عدم التعاون :

اذا كان طرح الثقة يوجخ الى أحد الوزراء فان المادة 102 من الدستور أكدت عدم امكانية طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء و لكنها في الوقت ذاته أعطت لمجلس الأمة حق تقرير عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء بأغلبية أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس من غير الوزراء .

و في هذه الحالة يرفع الأمر الى سمو الأمير الذي يقرر أما اعفاء رئيس مجلس الوزراء من منصبه و حل مجلس الوزراءو اعادة تعيين وزارة جديدة أو ان يقوم سمو الأمير بحل مجلس الأمة .

و بعد عودة انتخابات مجلس الأمة قد يقوم المجلس باعادة التصويت بالأغلبية على عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء نفسه فيعتبر بذلك معتزلا منصبه من تاريخ اقرار المجلس بذلك .

التعليقات (0)add
أضف تعليق
تصغير | تكبير

busy
 
< السابق   التالى >

نافذة الدخول

الأعضاء المتواجدون

لا يوجد
TNA - 120x600

www.wasa6.org
موقع و منتديات الوسط لأخبار الطلبة و التعليم العالي